الظاهر من كلام سلار. وقال ابن ابي عقيل الى ان ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر ، كذا نقل عن العلامة في المختلف ثم قال : والحق عندي قول السيد المرتضى. ونقله في المدارك عن عامة المتأخرين ونقل فيه عن المرتضى في بعض كتبه انه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة ستة أسباعه للمختار ثم اختار ما ذهب اليه المرتضى أولا.
أقول : ومن الأخبار المتعلقة بالمقام رواية سليمان بن جعفر (١) قال : «قال الفقيه (عليهالسلام) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف». وهذه الرواية نقلها في المختلف حجة للشيخ المفيد ، قال واحتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح ثم ساق الرواية ثم قال وهو إشارة إلى الاصفرار لان الظل الى آخر النهار يقسم سبعة أقدام. أقول : الظاهر ان المراد بالستة أقدام ونصف هنا يعني بعد المثل الأول ليتحقق ما ذكره من الاصفرار ثم حمله في المختلف على ان ذلك وقت الفضيلة ، وهو متجه بناء على ما ذكروه من ان وقت فضيلة العصر في المثل الثاني الى آخره ، وقد تقدم في كلام الشيخ ان وقت الاختيار الى مضي المثلين.
ورواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع». وهو محمول على ان وقت الفضيلة أو الاختيار بعد الذراعين وتركها الى ان يمضي ستة أقدام وقت الاجزاء على المشهور والاضطرار على القول الآخر.
وبالجملة فإنه لا ريب ان المفهوم من الاخبار هو الامتداد الى الغروب ولكن هل ذلك مخصوص بأصحاب الاعذار والاضطرار كما هو أحد القولين المتقدمين أو محمول على الاجزاء كما هو المشهور؟ واما ما قبله من وقت الاختيار أو الفضيلة فقد تقدم الكلام فيه من انه المثل كما هو المشهور أو الأربعة اقدام مع الفريضة أو الستة ونصف. والكل مروي إلا
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.