وتبعه العلامة ، وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه حيث رواه وذكر وجوب ذلك ، وهو اما من كلامه فيكون صريحا في كونه مذهبا له أو يكون من الرواية فيكون ظاهره ذلك ولم أقف على من نسب ذلك اليه مع ان الكلام على كلا الوجهين ظاهر الدلالة عليه ، ومن ذلك يظهر لك انه لو كان الوقت ممتدا شرعا بالنسبة إلى المضطر الى طلوع الفجر وان الصحيحة التي اعتمدها في المدارك وأمثالها من الاخبار التي ذكرناها كذلك انما خرجت هذا المخرج لم يترتب على النائم عنها الى الانتصاف ما تضمنته هذه الاخبار من الذم والدعاء عليه والقضاء الذي هو شرعا عبارة عن فعل الشيء خارج وقته والصوم عقوبة والاستغفار سيما ان النائم غير مخاطب حال النوم ، فكيف يترتب عليه ما ذكر ووقته ممتد الى الفجر لمكان العذر؟ وبما ذكرناه من هذه الوجوه الظاهرة البيان الساطعة البرهان يظهر لك ما في كلام أولئك الأعيان من النظر الناشئ عن عدم التأمل حقه في الاخبار والخروج عن القواعد المقررة عن الأئمة الأطهار الأبرار (صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار) والله العالم.
(الخامس) ـ ان مقتضى ما ذكروه ـ كما قدمنا نقله عن المدارك ـ ان للمغرب أوقاتا ثلاثة : وقت الفضيلة وهو الى ذهاب الشفق ووقت الاجزاء الى انتصاف الليل ووقت المضطر الى الفجر ، والروايات قد استفاضت بان لكل صلاة وقتين وأول الوقتين أفضلهما كما تقدم شطر منها ، وهذان الوقتان ـ بناء على المشهور كما تقدم تحقيقه ـ الأول منهما للفضيلة والثاني للاجزاء وعلى القول الآخر الأول للمختار والثاني لأصحاب الاعذار والاضطرار ، وهذا ـ بحمد الله سبحانه ـ ظاهر من الاخبار وكلام علمائنا الأبرار لا يقبل الإنكار فالقول بالوقت الثالث خارج عن ذلك ، وجعل الثاني للاجزاء والثالث للاضطرار خارج عما تقرر في الاخبار في سائر الأوقات ، إذ وصف الثاني بكونه وقت اجزاء كما هو المشهور أو وقت اضطرار كما هو القول الآخر يرجع الى أمر واحد والتغاير انما هو بالاعتبار لا انهما وقتان متعددان. وبالجملة فما ذكروه مجرد تخريج لما توهموه من العمل بظواهر