(الرابع) ـ الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف وامره بالقضاء بعد الانتصاف وامره بصيام ذلك اليوم عقوبة وامره بالاستغفار ، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول ، ومنها ما رواه الصدوق مرسلا عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة الى نصف الليل فلا أنام الله عينه». ورواه في كتاب العلل مسندا في الصحيح عندي عن صفوان ابن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٢) إلا ان فيه «من نام عن العشاء». وهو أظهر. وروى الشيخ بسنده الى ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) في حديث قال : «وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه». ونحوه في كتاب المجالس وكتاب المحاسن. وفي الموثق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «العتمة إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع». وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٥) قال : «وروى في من نام عن العشاء الآخرة الى نصف الليل انه يقضي ويصبح صائما عقوبة وانما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل». قال المحدث الكاشاني في أبواب الأوقات من الوافي : ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام (٦) وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابي عبد الله (عليهالسلام) (٧) قال : «من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته ويستغفر الله». وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٨) «في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل؟ قال يصليها ويصبح صائما». وقد ذهب الى وجوب الصوم هنا المرتضى (رضياللهعنه) مدعيا الإجماع عليه
__________________
(١ و ٢ و ٥ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ٢٩ من المواقيت.
(٣) الوسائل الباب ٢١ و ١٧ من المواقيت.
(٤) الوسائل الباب ١٧ من المواقيت.
(٦) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.