الإحرام ، وعن الشافعي قدر ركعة لأنه القدر الذي روى عن عبد الرحمن وابن عباس (١) ثم استدل في المعتبر على بطلان ما ذهبوا اليه وأطال ، الى ان قال : وما ذكره الجمهور من قصة عبد الرحمن وابن عباس لا حجة فيه لجواز ان يكون ما قالاه اجتهادا ، على انا نحمل ذلك على الاستحباب وقد روى في اخبار أهل البيت (عليهمالسلام) ما يماثله ، ثم نقل رواية أبي الصباح ورواية عبيد بن زرارة (٢) ورواية عمر بن حنظلة. وظاهره كما ترى حمل هذه الروايات على الاستحباب تفصيا من الاشكال الوارد في المقام وهو التكليف بعبادة في وقت لا يسعها كما ذهب إليه العامة ، هذا كلامه في مبحث الحيض ، وفي مبحث الأوقات استند إليها في الدلالة على امتداد وقت المضطر الى قبل الفجر واتخذه مذهبا مع مخالفة رواياته ـ كما عرفت ـ لجملة روايات الأوقات الواردة في الباب ومضادتها لآيات الكتاب وموافقتها للعامة كما كشفنا عنه نقاب الإبهام والارتياب. وبالجملة فإن كلامه في مبحث الحيض مخالف لكلامه في مبحث الأوقات ، وظهور التقية في الاخبار المذكورة ومخالفة ظاهر الكتاب مما لا مجال لإنكاره فلا وجه للاعتماد عليها. والعجب كل العجب منهم (قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم) انه مع استفاضة الأخبار بهاتين القاعدتين كيف ألغوهما في جميع أبواب الفقه وعكفوا في مقابلتهما على قواعد لم يرد بها سنة ولا كتاب؟ ولا سيما ما تكرر في كلامهم من الجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهة والاستحباب ، ولم أر من تنبه الى بعض ما ذكرناه في هذا المقام سوى شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان حيث قال بعد نقل الخلاف في المسألة : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد الى الفجر على التقية لإطباق الفقهاء الأربعة عليه وان اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار (٣) وهو محمل حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها كما ورد به النص عنهم (عليهمالسلام) (٤).
__________________
(١) كما في المغني ج ١ ص ٣٩٦.
(٢) الصحيح (عبد الله بن سنان).
(٣) التعلية ٢ و ٣ ص ١٨٥.
(٤) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضى به.