على جملة الأوقات اختياريها وضروريها ، وغاية ما دلت عليه بالنسبة إلى العشاءين امتدادهما الى الانتصاف وهو غاية الاضطرار أو الأجزاء ، فلو كان هنا وقت آخر لأشير إليه في شيء منها.
(الثالث) انه من القواعد المقررة والضوابط المأثورة المعتبرة عن أهل البيت (عليهمالسلام) عرض الاخبار عند الاختلاف بل مطلقا على مذهب العامة والأخذ بخلافه (١) والاخبار التي قدمناها مع مخالفتها لظاهر القرآن كما عرفت موافقة لمذهب العامة لأن ذلك مذهب أئمتهم الأربعة على اختلاف بينهم في ذلك ، فبعض منهم جعل هذا الوقت وقتا للمضطر كما ذهب اليه المحقق والسيد السند ومن تبعهما ، وحكى هذا القول في المعتبر عن الشافعي واحمد (٢) وبعضهم جعله وقتا للمختار ، ونقله في المعتبر عن أبي حنيفة ومالك (٣) ونظير هذه الروايات التي أسلفناها في الحائض قد ورد ايضا من طريقهم من امتداد وقتها الى قبل الغروب بيسير جدا بالنسبة إلى الظهرين والى قبل الفجر بيسير بالنسبة إلى العشاءين ، قال في المعتبر : قال الشافعي ومالك واحمد إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان ، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء ، لما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. وعن احمد ان القدر الذي يتعلق به الوجوب إدراك تكبيرة
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضى به.
(٢) كما في الوجيز للغزالى الشافعي ج ١ ص ٢٠ والمغني لابن قدامة الحنبلي ج ١ ص ٣٨٤.
(٣) في البدائع فقه الحنفية ج ١ ص ١٢٤ «آخر العشاء حين يطلع الفجر عندنا واوله حين يغيب الشفق وهو البياض» وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١٥٧ «عند المالكية أول العشاء الاختياري حين يغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل والضروري بعد ذلك الى ان يبقى من طلوع الشمس ما لا يسع إلا ركعتي الصبح».