اعرف الناس بظاهره وخافية من ان هذه الآية قد جمعت الأوقات كلها فروى المشايخ الثلاثة والعياشي في تفسيره بأسانيدهم الصحيحة عن الباقر (عليهالسلام) (١) «انه سئل عما فرض الله من الصلوات فقال خمس صلوات بالليل والنهار. فقيل هل سماهن الله تعالى وبينهن في كتابه؟ قال نعم قال الله تعالى لنبيه (صلىاللهعليهوآله) «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» ودلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه ، ثم قال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة». وفي رواية عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ... قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل ، الى ان قال ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه». وروى العياشي عنهما (عليهماالسلام) (٣) «ان هذه الآية جمعت الصلوات كلها ودلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه ، وقال انه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء في هذه الساعة فلا نامت عيناه. الحديث». ومن ذلك يعلم ان الوقت الزائد على هذا المقدار المذكور في الآية للعشاءين خارج عن الأوقات المحدودة في القرآن وكل ما خالف القرآن يضرب به عرض الحائط كما استفاضت به اخبارهم (عليهمالسلام) من عرض الاخبار على القرآن فيؤخذ بما وافقه وما خالفه يضرب به عرض الحائط (٤).
(الثاني) ان الاخبار الواردة في الأوقات على تعددها وانتشارها لم يتضمن شيء منها الإشارة الى هذا الوقت فضلا عن التصريح به وقد عرفت وستعرف اشتمالها
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أعداد الفرائض.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من المواقيت.
(٣) المستدرك الباب ١٤ من المواقيت.
(٤) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضى به.