ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ان نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. الحديث».
ورواية عبد الله بن سنان عنه (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء».
ورواية داود الزجاجي عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة».
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر».
ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر».
هذا ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لان تكون مستندا لهذا القول ، والظاهر عندي ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي ، ولي على ذلك وجوه :
(الأول) قوله عز شأنه «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» (٦) وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٦٢ من المواقيت.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٩ من الحيض.
(٦) سورة بني إسرائيل ، الآية ٨٠.