المختار عن نصف الليل اثم ولكنه يجب عليه الإتيان بالعشاءين قبل طلوع الفجر أداء ، الى ان قال (فان قيل) ظاهر الآية انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل وإذا اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن (قلنا) إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والأخبار المتنافية ظاهرا فهو اولى من طرح بعض الأخبار ، وحمل الآية على المختارين الذين هم جل المخاطبين وعمدتهم يوجب الجمع بينها وعدم طرح شيء منها. واما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني (قدسسره) ، ثم نقل كلامه الذي قدمناه ثم قال فهو غير بعيد لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة وعندهم في ذلك أقوال منتشرة ، والحمل على التقية انما يكون في ما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الأخبار وما ذكرناه جامع بينها. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من اشكال والأحوط عدم التأخير عن تتمة الليل بعد التجاوز عن النصف وعدم التعرض للأداء والقضاء. انتهى ملخصا.
أقول : فيه (أولا) ان ما ذكره ـ من الحمل وجمع به بين ظاهر الآية والأخبار المنافية ـ ان سلم له في الآية بالنظر الى ظاهرها لكنه لا يتم بالنظر الى الأخبار الواردة بتفسيرها كما تلوناها عليك آنفا فان ظاهرها انحصار أوقات هذه الصلوات الأربع لجميع المكلفين من مختارين ومضطرين في ما بين الدلوك الى الغسق سيما ما اشتمل عليه ذيل رواية العياشي من قوله : «وقال انه ينادي مناد من السماء. الى آخره» فإنه ظاهر في خروج الوقت بالانتصاف حتى بالنسبة إلى النائم وأصحاب الاضطرار عنده كالنائم وشبهه وهذه صورة الحال فيهم كما ترى ولو كان لهذا الوقت اثر لأشير إليه في شيء منها ، وايضا لا ريب في ان الامتداد الى الغسق بالنسبة إلى العشاءين انما جرى على الامتداد الى الغروب في الظهرين وان وقع مطويا في الآية إلا ان اخبار تفسيرها نبهت عليه والامتداد الأول انما هو للاجزاء والاضطرار والاعذار على القولين المتقدمين وهكذا الثاني فتخصيصه بالاجزاء كما ادعاه دون الاضطرار نظرا الى تلك الأخبار غير جيد ، نعم يدل على ما ذكره ما تقدم من كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي إلا