فإن استيقظوا آخر الليل اعادوه وصلوا وترين في ليلة (١).
وروى الشيخ في التهذيب في الحسن عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا تصل أقل من اربع وأربعين ركعة. قال ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات». بيان : قال في الوافي أما الأربع ركعات فلعلها كانت غير الرواتب أو قضاء لها. انتهى.
وروى الشيخان المذكوران في الكتابين عن احمد بن محمد بن ابى نصر (٣) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) ان أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع : بعضهم يصلي أربعا وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى اعمل بمثله؟ فقال أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة».
وروى في الكافي في الصحيح عن حماد بن عثمان (٤) قال : «سألته عن التطوع بالنهار فذكر انه يصلي ثماني ركعات قبل الظهر وثماني بعدها».
وعن الحارث بن المغيرة في الصحيح (٥) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) في المغني ج ٢ ص ١٦٣ «من أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب ان يصلى مثنى مثنى ولا ينقض وتره» وفي ص ١٦٤ قال : «سئل أحمد عن من أوتر يصلى بعدها مثنى مثنى قال نعم ولكن يكون الوتر بعد ضجعة ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٩٢ «عند المالكية إذا قدم الوتر عقب صلاة العشاء ثم استيقظ آخر الليل وتنفل كره له ان يعيد الوتر».
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أعداد الفرائض.
(٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ١٣ من أعداد الفرائض.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أعداد الفرائض.