فقرأ فيهن فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ثم يصلي ركعتي الصبح وهو الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) التي قبضه الله عزوجل عليها».
وروى في التهذيب عن يحيى بن حبيب (١) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة؟ قال ست وأربعون ركعة فرائضه ونوافله قلت : هذه رواية زرارة؟ قال أو ترى أحدا كان اصدع بالحق منه؟».
وعن ابى بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل». بيان : من المحتمل قريبا ان يكون قوله في آخر الخبر «وأحب صلاة الليل إليهم» من كلام ابي بصير والمراد بضمير «إليهم» الأئمة (عليهمالسلام) ويحتمل ان يكون من قول الامام (عليهالسلام) ويكون الضمير راجعا الى الآمرين بها وهم الرسول والأئمة (صلوات الله عليهم).
وروى الشيخ في الموثق عن زرارة (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما جرت به السنة في الصلاة؟ قال ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعتا الفجر. قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال نعم. فقال أبو الخطاب أفرأيت ان قوي فزاد؟ قال فجلس وكان متكئا قال ان قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أعداد الفرائض.