ورواية حسان بن مهران (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها».
وعن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك».
وعن جميل بن دراج (٣) قال : «سألت أبا الحسن الأول (عليهالسلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم وبعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون».
وفي الصحيح عن احمد بن النضر وعن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما (٤) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهمالسلام».
وروى في الفقيه مرسلا (٥) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون».
وروى الشيخ عن سليمان بن هارون (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضها متى شئت».
وعن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٧) قال : «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».
وعن ابن ابي يعفور في الصحيح (٨) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».
وبذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة والنهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة وهي عند الطلوع والغروب والقيام ، فإنه ناشئ عن الغفلة
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٤٥ و ٥٦ من المواقيت.