هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب وهو بمنزلة من هو في ثيابه». والحاقن بالنون حابس البول والحاقب بالباء حابس الغائط ورواية الحضرمي عن أبيه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين».
(الحادي عشر) ـ تأخير صلاة الليل الى الثلث الأخير من الليل. وقد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك في المسألة المذكورة.
(الثاني عشر) ـ تأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الأول. وقد تقدم ايضا ما يدل عليه وكذلك الوتر.
(الثالث عشر) ـ تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الإحرام ، هكذا ذكروه وهو مبني عندهم على الجمع في وقت الفريضة بين الفريضة وسنة الإحرام ، والمستفاد من الاخبار كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ان الإحرام إما دبر الفريضة ان اتفق ذلك في وقت الفريضة وإلا بعد سنة الإحرام ان لم يتفق ذلك واما الجمع بين الفريضة وسنة الإحرام كما ذكروه فلا وجود له في النصوص ، وحينئذ فلا وجه لعد هذا الموضع في جملة هذه الافراد.
(الرابع عشر) ـ تأخير من فرضه التيمم الصلاة الى آخر الوقت. أقول : وهو على إطلاقه غير متجه وانما يتجه على القول بجواز التيمم مع السعة كما دلت عليه جملة من الاخبار ويجعل التأخير أفضل جمعا بينها وبين ما دل على وجوب التأخير من الاخبار ايضا ، فيكون المستند فيه هو الجمع بين أخبار المسألة بناء على القول بذلك.
(الخامس عشر) ـ تأخير السلس والمبطون الظهر والمغرب للجمع ايضا كما تقدم في المستحاضة. وقد تقدم ما يدل عليه في المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة.
(السادس عشر) ـ تأخير أصحاب الأعذار كفاقد الساتر مثلا أو الطاهر
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من قواطع الصلاة.