منه أو فاقد الطهورين أو فاقد القبلة أو نحو ذلك فإنه يستحب لهم التأخير عند جمهور الأصحاب. ونقل في المختلف عن السيد المرتضى وسلار وجوب تأخير الصلاة الى آخر الوقت ، قال وهو اختيار ابن الجنيد ، ثم نقل عن الشيخ القول بالجواز في أول الوقت إلا للمتيمم. قال وهو الأقوى عندي ، ثم استدل على ذلك بأنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا لأنه امتثل ، ثم نقل عن القائلين بالوجوب انهم احتجوا بإمكان زوال الاعذار ، قال والجواب انه معارض باستحباب المبادرة والمحافظة على أداء العبادة لإمكان فواتها بالموت وغيره. انتهى. أقول : وحيث كانت المسألة غير منصوصة لا خصوصا ولا عموما فالحكم هنا باستحباب التأخير محل إشكال لأنه ليس إلا لما ذكروه من رجاء زوال العذر وهو معارض بما ذكره العلامة (قدسسره) من المحافظة على أداء العبادة ، لإمكان تطرق الفوات إليها بموت ونحوه.
(السابع عشر) ـ قضاء صلاة الليل في صورة جواز التقديم كما ذكره بعض الأصحاب ، والظاهر انه لا وجه لعد هذا الفرد في جملة هذه الافراد لان مبنى الكلام على استحباب تأخير الصلاة عن أول وقتها الموظف لها شرعا وقضاء صلاة الليل هنا انما كان أفضل بالنسبة إلى تقديمها على الانتصاف لا بالنسبة إلى وقتها المعين لها فلا يكون مما نحن فيه في شيء وهو ظاهر. واما ما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في شرح النفلية حيث ان المصنف عد هذا الفرد في هذا المقام ـ من التعليل بأن أول وقت صلاة الليل مع هذه الاعذار هو أول الليل والقاضي يؤخرها عنه في الجملة وان كان يفعلها في خارج الوقت ـ فلا يخلو من تكلف وتمحل فإن غاية ما تدل عليه تلك الاخبار ـ كما تقدم تحقيقه ـ هو الرخصة في التقديم لمن يحصل له العذر عن الإتيان بها في وقتها الموظف ودلت على ان قضاءها أفضل من تقديمها بمعنى ان كلا الأمرين جائز وان كان القضاء أفضل ، وهذا لا يدل على كون أول الليل وقتا لها في هذه الصورة كما لا يخفى.
(الثامن عشر) ـ تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إلا في نافلة شهر رمضان على