قول ، كذا عده جملة من الأصحاب في الباب. أقول : لعل الوجه في عد هذا الموضع في جملة هذه الافراد هو ان ظاهر الاخبار ان وقت الوتيرة بعد صلاة العشاء كما تقدم في الاخبار المتقدمة في المقدمة الثانية ، مع انه قد ورد ما يدل على استحباب تأخيرها والختم بها كما تقدم أيضا في صحيحة زرارة أو حسنته (١) من قوله (عليهالسلام) «وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك». وقد قدمنا ان المراد بالوتر هنا الوتيرة وان كان ظاهر كلام أصحابنا قد اضطرب فيه باعتبار حمله على الوتر الذي بعد صلاة الليل وهو غلط كما تقدم التنبيه عليه ، ولو حمل على ذلك للزم خلو هذا الحكم هنا من الدليل إذ لا رواية تدل على التأخير والختم بالوتيرة سوى الرواية المذكورة. ثم ان ما ذكره من استثناء نافلة شهر رمضان وهي الاثنتا عشرة والاثنتان والعشرون بمعنى ان الوتيرة لا تؤخر عنها قد نقله في شرح النفلية عن سلار في رسالته ، قال وبذلك وردت رواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليهالسلام) (٢) وذكر في شرح النفلية ان هذه الزيادة كانت في نسخة الأصل بخط المصنف ثم كشطها وبقي رسمها ، قال وهي موجودة في كثير من النسخ ثم قال وانما حذفها لان المشهور بين الأصحاب كما نقله المصنف في الذكرى ان الوتيرة مؤخرة عن تلك الوظيفة ايضا لتكون خاتمة النوافل. وفي الذكرى الظاهر جواز الأمرين. انتهى.
(التاسع عشر) ـ تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين الى آخر الوقت لتغسل وبها وتصلي أربع صلوات في ثوب طاهر أو نجاسة خفيفة. وأنت خبير بأن الرواية الواردة في المسألة مطلقة في غسل الثوب وهذا التقييد انما وقع في كلامهم كما تقدم تحقيقه ، وإثبات الحكم بذلك لا يخلو من الاشكال.
(العشرون) ـ تأخير المسافر الذي دخل عليه الوقت في السفر الصلاة الى ان يدخل فيتم ، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) «في
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٢ من الصلوات المندوبة.
(٢) الوسائل الباب ٧ من نافلة شهر رمضان.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ٢١ من صلاة المسافر.