(عليهالسلام) (١) قال : «كان المؤذن يأتي النبي (صلىاللهعليهوآله) في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أبرد أبرد». وأقل مراتب الأمر الاستحباب
وروى الثقة الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال والشيخ في الاختيار عن ابن بكير (٢) قال : «دخل زرارة على ابي عبد الله (عليهالسلام) فقال انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم أبردوا بها في الصيف فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليهالسلام) بشيء فأطبق الواجه وقال انما علينا أن نسألكم وأنتم اعلم بما عليكم وخرج ودخل أبو بصير على ابي عبد الله (عليهالسلام) فقال ان زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك. وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير».
وروى الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن بكير عن زرارة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر».
وهذان الخبران قد اشتملا على الإيراد في صلاتي الظهر والعصر والأصحاب خصوا الحكم بالظهر كما هو مورد الصحيحة المتقدمة ، وقيدوا ذلك ايضا بقيود : منها ـ كون الصلاة في جماعة وكونها في المسجد وفي البلاد الحارة وفي شدة الحر ، والأصل في هذه القيود ما قاله الشيخ (قدسسره) في المبسوط حيث قال : إذا كان الحر شديدا في بلاد حارة وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز ان يبردوا بصلاة الظهر
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٨ من المواقيت.