(عليهالسلام) قال : «وان كان المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة» ان كان الأمر للوجوب وإلا سقط الاستدلال به (لأنا نقول) جاز ان يكون للوجوب في الأول دون الثاني لدليل فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شيء. وهو جيد. انتهى. أقول : أشار برواية زرارة المتقدمة إلى روايته الطويلة فإنها هي المشتملة على هذا الكلام كما قدمناه.
ثم أقول ما استجوده من كلام المختلف هنا لا اعرف له وجها يعتمد عليه فإنه متى كان الأمر حقيقة في الوجوب كما هو مقتضى استدلاله بالرواية وبه اعترفوا في الأصول فتخصيص ذلك بموضع دون موضع يحتاج إلى القرينة الصارفة. والى ذلك يشير ايضا كلامه هنا بقوله «لدليل» وكان الواجب عليه بيان هذا الدليل الصارف عن الوجوب في هذا المقام مع انه لم يبين ذلك ولا هذا القائل الذي استجود كلامه لكونه موافقا لغرضه كما تقدم وانما اعتمدوا على مجرد الدعوى التي لا تسمن ولا تغني من جوع كما لا يخفى على من له إلى الإنصاف ادنى رجوع. وبالجملة فإن قوله : «انه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شيء» لا معنى له إلا ان يقوم الصارف عن الوجوب في بعض المواضع فيخرج عن حقيقته الى المجاز وإلا فهو في كل موضع أطلق انما يتبادر منه الوجوب
ومن أظهر الأدلة الدالة على رد هذا القول الآية والأخبار المستفيضة بوجوب القضاء حين الذكر كما قدمناه ، ووجوب تأخير صاحبة الوقت الى آخره مع عدم استيفاء القضاء قبل ذلك ، ووجوب العدول عن الحاضرة مع الذكرى في أثنائها ، فإنها شاملة بإطلاقها وعموماتها لفائتة اليوم وغيره ، وصحيحة زرارة المذكورة صريحة في رده. وما أجاب به عن ذلك غير موجه وان وافقه السيد المذكور عليه لكونه موافقا لاختياره.
وغاية ما استدل به في المختلف لجواز تقديم الحاضرة هو عموم الآيات التي تقدمت في صدر كلام الفاضل الخراساني والاخبار الدالة على المواسعة ، وقد عرفت ما في جميع ذلك ، ومع الإغماض عن ذلك فغاية ما تدل عليه الأدلة المذكورة من آية ورواية هو المواسعة مطلقا وتخصيصها