عن أبيه في رسالته اليه حذو عبارة كتاب الفقه كلمة كلمة وحرفا حرفا الى آخرها ، وهو دليل ما أشرنا إليه في غير موضع من الاعتماد على الكتاب المذكور.
وروى الصدوق في الفقيه (١) بسنده عن سعيد بن يسار «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله ان يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال اما إذا قرأ فنعم واما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة». قال في الوافي : وذلك لان الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة بخلاف القراءة. وهو حسن.
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي نجران (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك. قلت جعلت فداك في أول الليل؟ فقال إذا خفت الفوت في آخره».
أقول : في هذا الخبر دلالة على ان الرخصة بتقديم صلاة الليل في أول الليل مخصوصة بمن يخاف فواتها في آخر الليل ويجب تخصيصه ايضا بمن يخاف عدم التمكن من القضاء وإلا فالقضاء أفضل وقد تقدم الكلام في المسألة.
وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك».
وروى في الكافي عن سماعة في الموثق (٤) قال : «سألته عن الصلاة في السفر الى ان قال وليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا وان كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه».
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٥ من القبلة.