ممتنع. وهذه عبارته ثمة ولا ريب في ظهور المدافعة بين الكلامين في المقامين.
وبالجملة فإن كلامهم في تحقيق الجهة لما كان مبنيا على الأمارات الرياضية وهي بظاهرها مخالفة لظواهر الأخبار المعصومية وقع هذا الاضطراب في كلامهم وجرى الاختلاف على رؤوس أقلامهم ، والمستفاد من النصوص كما عرفت هو الاتساع في أمر القبلة سيما اخبار «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وبعضها وان كان ورد في قبلة الظان إلا ان الآخر في تفسير القبلة مطلقا كما تقدم ولهذا مال بعض الأصحاب إلى القول بظاهره ، والمستفاد من البناء على العلامات الرياضية التي أوجبوا الرجوع إليها والبناء عليها هو الضيق فيها ، والانحراف يمينا وشمالا على الوجه الذي اعترفوا بكونه يسيرا وانه غير مضر بالصلاة ولا القدوة انما يتم على تقدير العمل بالأخبار لا العمل بالأمارات الرياضية ، فإنه متى كان الواجب مثلا في بعض المواضع جعل الجدي بين الكتفين الموجب لكون القبلة نقطة الجنوب فلو انحرف عنها يمينا أو شمالا كانت صلاته الى غير القبلة ووجبت الإعادة وقتا وخارجا مطلقا كما يقتضيه ثبوت ان القبلة مخصوصة بهذه الجهة المعينة مع انهم لا يقولون به على الإطلاق والأخبار لا تساعده بل ترده بالاتفاق ، فكيف يتم جعله قبلة مطلقا كما هو مقتضى تلك العلامات؟ وحكمه (قدسسره) بصحة الاقتداء مع اختلاف الامام والمأمومين في التيامن والتياسر لا يتم بناء على تعين الجهة بهذه العلامة المذكورة ونحوها نعم انما يتم بناء على ظواهر الأخبار المشار إليها. وبالجملة فإن كلامهم في هذا المقام لا يخلو من تدافع ظاهر لذوي الأفهام.
و (ثانيهما) ـ ان ما علل به في الذكرى بطلان الاقتداء في الصورة المذكورة الظاهر انه مبني على ما هو المشهور في كلامهم من ان الصحة والبطلان منوطان بمطابقة الواقع وعدمه وان كان بحسب الشرع متعبدا بظنه ، وحينئذ فغاية ما تفيده عبادته مع عدم ظهور فسادها هو سقوط القضاء وعدم المؤاخذة ، لأن حاصل دليله هنا ان المأموم ان كان محقا اي ان صلاته مطابقة للقبلة الواقعية فصلاة الامام فاسدة واقعا