ان المستدل هو الشهيد وليس كذلك بل ظاهر الذكرى ان المستدل انما هو الشيخ المفيد (قدسسره) واختيار الذكرى الذي نقله عنه مؤخر عن هذا النقل والاستدلال ، وذلك فإنه في الذكرى صرح أولا بأن وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي قاله الشيخ (قدسسره) في النهاية ثم نقل احتجاج المعتبر على ذلك ، الى ان قال وقال المفيد تفعل بعد التسبيح وقبل التعقيب كما فعلها النبي (صلىاللهعليهوآله) لما بشر بالحسن (عليهالسلام) فإنه صلى ركعتين شكرا فلما بشر بالحسين (عليهالسلام) صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منهما ، وابن الجنيد لا يستحب الكلام ولا عمل شيء بينها وبين المغرب ، وبالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ (قدسسره) لم نقف عليه ، الى ان قال ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها قبل كل شيء سوى التسبيح. انتهى. وبذلك يظهر ما في نقل السيد (قدسسره) من الإجمال الموجب للوقوع في الاشكال.
ثم انه لا يخفى ان الرواية الواردة في تعليل النوافل بولادة الحسنين (عليهماالسلام) لا اشعار فيها بهذه الزيادة التي ذكرها وهي قوله : «ولم يعقب حتى فرغ منها» وبدونها لا يتم ما ذكره ، وهذه صورة الخبر على ما نقل في كتب الأخبار برواية الصدوق والشيخ عنه (١) ونقله في الذكرى ايضا متقدما على هذا الموضع «وسئل الصادق (عليهالسلام) لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال ان الله تبارك وتعالى انزل على نبيه كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة (عليهاالسلام) فأضاف إليها ركعة شكرا لله عزوجل فلما ان ولد الحسن (عليهالسلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل فلما ان ولد الحسين (عليهالسلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل فقال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أعداد الفرائض.