خاتمة النوافل كما صرح به الشيخان في المقنعة والنهاية حتى في نافلة شهر رمضان وهو مشهور بين الأصحاب ، والذي في رواية زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) «وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك». ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة. ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين الى الشذوذ ، وفي المختلف لا مشاحة في التقديم والتأخير لصلاحية الوقت للنافلة.
أقول : ما ذكره من ان في الخبر إيماء إلى جواز تقديم الشفع وانه خلاف المشهور صحيح ولكنه بهذا التقريب يجب حمله على التقية ، لأن المنقول عن العامة أنهم يستحبون تقديم الوتر في أول الليل فان انتبهوا في آخر الليل صلوا صلاة الليل وأوتروا فصلوا وترين في ليلة وإلا احتسبوا بما قدموه (٢) والاخبار قد نفت عليهم فعل وترين في ليلة واحدة إلا ان يكون أحدهما قضاء (٣) ومما يشير الى ذلك ما في صحيحة الحلبي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل». قال في الوافي : فيه رد على العامة فإنهم أبدعوا وترا بعد صلاة العشاء يحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظوا آخر الليل فان استيقظوا أعادوها فيصلون وترين في ليلة. انتهى. واما ما ذكره ـ من دلالة خبر زرارة على ذلك ايضا حتى انه تأوله بحمله على الضرورة ـ فقد تقدم الكلام فيه منقحا وبينا ان المراد بالوتر هنا انما هي الوتيرة التي تستحب بعد العشاء فلا إشكال في الخبر المذكور. واما ما نقله عن ابن إدريس ـ من إنكاره لما ذكره الشيخ ونسبة الرواية إلى الشذوذ ـ ففيه ان ما دل على الصلاة بعد الوتيرة ليس منحصرا في رواية الشيخ المذكورة بل هو مدلول الخبر الذي هو محل البحث وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في صدر المقدمة (٥) إلا ان ظاهر
__________________
(١ و ٣) رواها في الوسائل في الباب ٤٢ من الصلوات المندوبة.
(٢) راجع التعليقة ١ ص ٢٩.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ٢٧ من أعداد الفرائض.
(٥) ص ٢٩.