لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣١٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
[ ٦٣١٤ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣١٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اشترط رسول الله صلىاللهعليهوآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم (١) لا يأتون الصلاة.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون القداح (٢).
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣).
[ ٦٣١٦ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.
٥ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
٦ ـ المحاسن : ٨٤ / ٢٠.
(١) في هامش الاصل ( لانهم ) من الامالي.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ٢.
(٣) أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٤.
٧ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ / ٣٠٧ ، ويأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).