قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة أنّ قوماًً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال عليهالسلام : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
[ ٦٣١٧ ] ٨ ـ وعن رزيق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله إليها وعزّتي وجلالي لاقبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنّتي.
[ ٦٣١٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام بلغه أنّ قوماًً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إنّ قوماًً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
[ ٦٣١٩ ] ١٠ ـ وعن رزيق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلّى معه إلاّ من علّة تمنع من المسجد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
٨ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٧.
٩ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٨.
١٠ ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٣٠٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ من أبواب الجماعة.