عليهالسلام قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة.
[ ٦٩٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، أنّه قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب.
[ ٦٩٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك.
[ ٦٩٢٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأَرض قائم.
[ ٦٩٢٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم.
[ ٦٩٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم ، وقال : تؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأَرض.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مثله (١).
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٣.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٨.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٩.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٦.