[ ٦٩٢٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابّته ، وعلى غير طهور ؟ فقال : نعم (١) ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله (٢).
[ ٦٩٢٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلاّ من علّة (١) ، أو تكون في أرض ملصّة (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، مثله (٣).
[ ٦٩٣٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا ماش ؟ قال :
__________________
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٨.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ).
(٢) أرض مَلَصَّة : ذات لصوص ( لسان العرب ٧ : ٨٧ ).
(٣) الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٨.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٥.