نعم ، ماش إلى الصلاة ، قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً ، فإنّك في الصلاة ، قال : قلت له : قد سألتك : اُقيم وأنا ماش ؟ قلت لي : نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمّ مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الإِمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
[ ٦٩٣١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : أجزأك ذلك ، إلاّ أنّه ترك قوله : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ ـ الى قوله ـ اُقيم وأنا ماش.
[ ٦٩٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأَذان جالساً ؟ قال : لا يؤذّن جالساً إلاّ راكب أو مريض.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لما سبق (١).
[ ٦٩٣٣ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ، ولا راكب ، ولا مضطجع ، إلاّ أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإِقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإِقامة فهو في صلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
__________________
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٨.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٥٧ / ١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١٢٠.
(١) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢١.
(١) التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٧.