تمام العمل من القصود يعتبر فيها بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرعية. نعم يمكن ذلك ببيان خاص من الشارع ، ومن الظاهر عدمه.
هذا ، وذكر بعض مشايخنا أن المانع من التكرار لو كان هو اعتبار قصد الوجه لم يجر في الأجزاء ، لاختصاص دليله بالواجبات الاستقلالية ، لانحصاره بأمرين ..
الأول : الإجماع المنقول ، وهو لا يشمل الأجزاء ، لذهاب المشهور إلى جواز الاحتياط فيها.
الثاني : ما تقدم من أن حسن الأفعال أو قبحها إنما يكون بالعناوين القصدية التي لا يتسنى قصدها إلا بقصد الوجه ، وهو لا يجري في الأجزاء أيضا ، لأن قصد وجوب مجموع العمل والأمر المتعلق بالكل يكفي في قصد العنوان الحسن إجمالا ، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء بنفسه ، وليس لكل جزء حسن مستقل ليقصد وجهه.
لكن عهدة ما ذكره ـ من قصور الإجماع المنقول ـ عليه ، ولا يسعني عاجلا تحقيقه.
وأما الوجه الآخر فالظاهر أنه يجري في الأجزاء ولا يختص بالكل ، لأن قصد العنوان الحسن المتعلق بالكل إنما يكون بقصده من كل جزء بنفسه لوضوح اتحاد الكل مع الأجزاء ، فلا معنى لقصد العنوان فيه دونها ، وحينئذ فلا بد من إحراز دخول كل جزء في ضمن الكل الذي هو موضوع الأمر حتى يقصد العنوان الحسن المأخوذ في الكل حين الإتيان به ، كما لعله ظاهر.
هذا تمام الكلام في المقام الثاني ، وقد تعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره هنا للكلام في تأخر الاحتياط مرتبة عن الظن الخاص والمطلق ، كما تعرض قدّس سرّه في مبحث الشبهة الوجوبية المحصورة لبعض الفروع المترتبة على عدم جواز