خلاف الظاهر. وللكلام مقام آخر.
نعم ، لا إشكال في جواز التعبد والتدين به على أنه الحكم الظاهري الذي أذن الشارع بالعمل عليه ، فإنه معلوم بالوجدان بسبب العلم بحجية الطريق ، فالقول به قول عن علم. وربما يكون هذا هو مراد كثير ممن ذكر أن جواز التعبد من لوازم الحجية.
وعلى ما ذكرنا يتضح الوجه في عدم جواز التعبد استنادا إلى مشكوك الحجية ، وحرمة الفتوى اعتمادا عليه فإن التعبد به على أنه الحكم الواقعي أو الظاهري تعبد بما لم يعلم ، الذي تظافرت الأدلة بحرمته.
فمن الكتاب قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، بناء على ما سبق ، وقوله تعالى : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ)(٢).
ومن السنة ما تضمّن عدّ القاضي بما لا يعلم في عداد القضاة الذين في النار ، وما تضمّن النهي عن التدين والفتوى بغير علم ، والتوعيد عليه وغير ذلك من النصوص الكثيرة ، المعتضدة بالمرتكزات القطعية الشرعية والعقلائية على استنكار ذلك.
بل استنكار مطلق القول بغير علم وإن لم يكن في الشرعيات المبنية على التدين ، فاستنكاره عندهم بملاك استنكار الكذب.
وقد يشهد به ما تضمن أن الكذب المفترع أن يحدثك شخص بحديث عن آخر ، فتحدث به عمن حدثك عنه ، وما تضمن النهي عن الظن ، لانه أكذب الكذب وغير ذلك مما ذكره في الوسائل في أوائل كتاب القضاء.
نعم ، يزيد الكذب في الشرعيات باستلزامه الكذب على الله وخلفائه
__________________
(١) الاسراء : ٣٦.
(٢) الحاقة : ٤٤ ـ ٤٧.