الفصل الثاني
في حجية قول اللغويين
لا إشكال في أن الظهور الذي تقدم اعتباره هو الظهور الخاص الحاصل من مجموع الكلام ، الذي قد يكون على طبق الظهور النوعي للمفردات ، وهو ظهورها في معانيها الموضوعة لها ، وقد يكون على خلافها بسبب القرائن النوعية أو الشخصية المحيطة بالكلام الموجبة للخروج عن مقتضى الوضع.
نعم ، مع عدم القرينة المخرجة عن مقتضى الوضع لا إشكال في ظهور الكلام في المعنى الموضوع له ، فيكون هو المتبع.
ومن ثمّ ذكرنا أن أصالة الظهور من صغريات أصالة الحقيقة راجعة إليها. ولذا كان تشخيص ظهور المفردات النوعي التابع لوضعها مهمّا في المقام
ولا كلام مع القطع بذلك للتبادر أو اتفاق اللغويين أو غيرهما ، وإنما الكلام في جواز الرجوع للغويين في ذلك وحجية قولهم فيه مع عدم حصول القطع منه ، فقد ذهب إليه جماعة. وقد استدل عليه بوجوه ..
الأول : إجماع العلماء عملا على الرجوع لهم والاستشهاد بكلامهم لمعرفة المراد بالكلام من غير نكير من أحد.
ويشكل : بقرب كون رجوعهم لهم لتحصيل الاطمئنان من قولهم أو القطع بالمعنى ، إما لاتفاقهم ، أو لقرائن خارجية تقتضي ذلك ، أو للاستعانة بهم في معرفة موارد الاستعمال إلى غير ذلك مما يمنع من الجزم بابتناء رجوعهم لهم على البناء على حجية قولهم ، فضلا عن الاتفاق عليها بنحو يكشف عن