أقوى من الظن الحاصل منه.
واخرى : بما تضمن الترجيح بين الروايات المتعارضة بالشهرة ، كما في المقبولة والمرفوعة.
وثالثة : بأنها مقتضى التعليل في آية النبأ بقوله تعالى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(١) ، بتقريب : أن المراد من الجهالة السفاهة ، فتدل بمقتضى التعليل الموجب لتخصيص الحكم بمورده على جواز الاعتماد على ما لا يكون الاعتماد عليه سفاهة ، ومنه الشهرة المذكورة.
والكل كما ترى!
إذ يندفع الأول : بأن المدعى إن كان هو الأولوية الظنية فهي ـ مع عدم تماميتها كما يأتي ـ أوهن بمراتب من الشهرة ، فكيف يتمسك بها في حجيتها ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
وإن كان هو الاولوية القطعية فهي ممنوعة ..
تارة : لعدم ثبوت كون إفادة الظن هي الملاك في حجية الخبر ، كيف ولا إشكال في عدم حجية كثير مما يفيد الظن غيره؟!
واخرى : لعدم اطراد أقوائية الظن الحاصل من الشهرة من الظن الحاصل من الخبر.
ويندفع الثاني ..
تارة : بما عرفت من أن المرجح هو الشهرة في الرواية الموجبة لعدم الريب فيها ، لا الشهرة في الفتوى التي هي محل الكلام هنا.
وما قيل من عموم الشهرة المذكورة في الأدلة لهما ، يظهر وهنه بأدنى تأمل فيها ، كما تعرض له غير واحد بما لا ينبغي الإطالة فيه.
واخرى : بأن الترجيح بالشهرة لا يستلزم حجيتها في نفسها في غير مورد
__________________
(١) الحجرات : ٦.