التعارض ، إذ لا تلازم بين مرجحية الشيء وحجيته.
ودعوى : أن اطلاق قوله عليه السّلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» كما يقتضي ترجيح المشهور من الخبرين يقتضي ترجيح المشهور من الفتويين.
مدفوعة : بظهوره في ترجيح المشهور من الدليلين بعد الفراغ عن دليليتهما ذاتا ، لا في كون الشهرة مرجحة في مورد التعارض لما لا يكون دليلا بذاته كالفتويين ، بحيث تكون الشهرة هي الملاك في الدليلية.
مع أنه إطلاق فيه يشمل غير الخبرين بعد اختصاص السؤال بهما.
ويندفع الثالث : ـ بعد تسليم أن المراد بالجهالة السفاهة ، على ما يأتي الكلام فيه في مبحث خبر الواحد ـ
تارة : بأن تخصيص الحكم بمورد التعليل إنما يكون بالإضافة إلى موضوعه لا في غيره ، فإذا قيل : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، دل على اختصاص النهي بالحامض في خصوص الرمان ، لا مطلقا ، فلا ينافي النهي عن غير الحامض من الرمان ، ففي المقام يدل التعليل على اختصاص النهي بخبر الفاسق الذي يكون الاعتماد عليه سفهيا ، دون خبر الفاسق الثقة الذي لا يكون الاعتماد عليه سفهيا ، ولا يقتضي حجية غير الخبر مما لا يكون الاعتماد عليه سفهيا.
واخرى : بعدم وضوح كون الاعتماد على الشهرة غير سفهي ، لعدم وضوح اعتماد العقلاء عليها مع قطع النظر عن دليلها. بل هو من سنخ التقليد الذي لا ينبغي عندهم للمجتهد القادر على استنباط الحكم بنفسه.