عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١) وغيره.
بل لو فرض اختصاص بعضها باصول الدين كان ظهورها في بيان أمر ارتكازي عرفي شاهدا بعدم الخصوصية لمواردها وعمومها للفروع.
هذا ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد الكلام في عموم التعليل فيها مع الغض عما ذكرناه هنا. فلاحظ.
الثاني : السنة الشريفة ، وهي طائفتان :
الاولى : ما تضمن النهي عن العمل مع عدم العلم. ويظهر الكلام فيها مما تقدم في الاستدلال بالكتاب.
الثانية : ما ورد من النصوص الكثيرة المتواترة معنى أو إجمالا في خصوص الأخبار ، وذكر جملة منها شيخنا الأعظم قدّس سرّه ، مثل ما تضمن وجوب رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السّلام ، او لم يكن عليه شاهد او شاهدان من الكتاب ، أو لم يكن موافقا للقرآن ، إليهم عليهم السّلام ، وما تضمن بطلان ما لا يصدقه الكتاب ، وأن ما يوافق الكتاب فهو زخرف ، وما تضمن النهي عن قبول الأحاديث المخالفة للكتاب أو السنة ، أو عن قبول الأحاديث غير الموافقة للكتاب أو السنة ، معللا في بعضها بدس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السّلام ونحو ذلك من الأخبار المقتضية لعدم حجية الأخبار التي بأيدينا ، لعدم العلم بصدورها ، ومخالفتها للكتاب أو السنة المعلومة ولو بالعموم والخصوص. ولا أقل من عدم موافقتها لهما وعدم اعتضادها بشاهد منها. وما فرض اعتضاده بذلك لا أثر لحجيته ، للاستغناء بالكتاب والسنة المعلومة عنه.
والذي ينبغي أن يقال : النصوص المذكورة على أقسام.
الأول : ما ورد في المتعارضين ، كمكاتبة داود بن فرقد إلى الهادي عليه السّلام : «نسألك عن العلم المنقول عن آبائك واجدادك سلام الله عليهم أجمعين قد
__________________
(١) النجم : ٢٨.