اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه السّلام بخطه : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردوه إلينا» ونحوها ما عن مستطرفات السرائر ، وغير ذلك من النصوص ، وقد تعرض في الوسائل لجملة منها في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي.
ومن الظاهر خروج هذه النصوص عن محل الكلام ، بل هي على الحجية أدل ، لظهورها في المفروغية عن حجية الخبر لو لا المعارضة.
وأما دعوى : أن أدلة حجية الخبر تكون حاكمة على مثل الروايتين الاوليين ، لأنها تقتضي كون خبر الثقة علما تنزيلا.
فهو كما ترى! لوضوح كون خبر الثقة متيقنا من مورد الخبرين المذكورين ، إذ لا يحتمل السؤال عن خصوص أخبار غير الثقات ، ولا سيما مع التعارض الظاهر في المفروغية عن الحجية في الجملة لو لا التعارض ، فلو كان خبر الثقة حجة لكان الأولى جعله معيارا في التفصيل ، لا إهماله وجعل العلم معيارا فيه الذي هو من الحجج الذاتية غير المحتاجة إلى البيان ، فعدم التنبيه عليه والاقتصار على ذكر العلم كالصريح في إرادة العلم الحقيقي ، وأما الإشكال فيهما بانهما من أخبار الآحاد ، فيلزم من حجيتها عدمها ، فيظهر حاله مما يأتي في الطائفة الثالثة ، فلاحظ.
الثاني : ما تضمن التبري من الخبر المخالف للكتاب أو الذي لا يوافقه ، وانه زخرف أو باطل ، وهو نصوص كثيرة ذكرها شيخنا الأعظم قدّس سرّه ، مثل قوله صلّى الله عليه وآله : «ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله» (١) ، وقريب منه مصحح هشام بن الحكم (٢) ، وخبر أيوب بن الحر : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو
__________________
(١) تفسير العياشي : ج ١ ص ٨.
(٢) الوسائل ج ١٨ : ٧٩ ، باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.