ظهورها فيه ، لعدم القرينة المانعة ، وعموم التعليل قرينة مانعة.
فما ذكر إنما يتم لو كان دليل المفهوم منفصلا عن التعليل ، لا في مثل الآية الشريفة ، كما أشار إليه شيخنا الاستاذ دامت بركاته.
ولعل ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في المقام ناظر إلى ذلك. فراجع.
وأما ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه في وجه منع الحكومة المذكورة من أنه لما كان الأصل في التعليل أن يكون ارتكازيا تعين حمله على الجهل الحقيقي ، لأنه المطابق للارتكاز ، فلا يصلح المفهوم لإخراج مورده عنه.
فهو كما ترى! لمنع عموم وجوب التبين ارتكازا لجميع موارد الجهل الحقيقي كما سيأتي ، بل لا إشكال في اختصاصه بغير موارد قيام الحجج ـ المفروض كونها علما تنزيلا ـ قطعا ، لمنافاة وجوب التبين للحجية عرفا.
وأما خصوصية مورد الآية من حيث أهمية القتل والاعتداء على الناس بغير حق فهي لا تمنع ارتكازا من جعل الحجج والاكتفاء بها عن الواقع في مقام العمل.
ولذا لا إشكال ظاهرا في أن عموم التعليل في المقام كسائر عمومات عدم حجية غير العلم ونسبته إلى أدلة جعل الحجج كنسبتها إليها في لزوم تقديم أدلة الحجج بالحكومة أو نحوها ، وعدم توهم أن النسبة بينه وبينها لما كانت هي العموم من وجه لزم التوقف في مورد الاجتماع ، بل تقديم عمومه ، لابائه عن التخصيص بعد كونه ارتكازيا. فتأمل.
وكيف كان ، يكفي في منع الحكومة ما ذكرنا. ولذا لم يتضح لنا بعد الرجوع لكلماتهم والتأمل ما يدفع به إشكال منع عموم التعليل من ظهور القضية لو فرض صلوحها له ذاتا ، وقد عرفت من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه لا دافع للإشكال المذكور.