الشرعي عن حجيته ، الموجب لكون التعبد به في الأحكام الشرعية تعبدا بغير الحجة وتشريعا محرما.
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الأصول اللفظية والعملية العقلية ، فان عدم جريانها مع الخبر في الأحكام العرفية لكونه حجة عند العرف رافعا لموضوعها ، وهو لا ينافي جريانها معه في الأحكام الشرعية لو فرض ردع الشارع عنه بالعمومات المذكورة.
على أن اختصاص الأصول الشرعية بالاستصحاب لا وجه له ، بل البراءة والاحتياط قد يكونان شرعيين مستندين إلى أدلة قطعية غير أخبار الآحاد ، فلا مانع من رادعيتها عن حجية الخبر. كما أن المراد بابتناء الاستصحاب العقلي على افادة الظن ـ لو سلم ـ إنما هو بمعنى كونه مفيدا للظن نوعا ، فلا يرتفع موضوعه مع الخبر ، كما لا يرتفع مع غيره من الامارات التي لم تثبت حجيتها أو ثبت الردع عنها.
نعم ، الأصول اللفظية الثابتة ببناء العقلاء لا تنهض بالمنع عن العمل بالخبر الثابت ببناء العقلاء أيضا ، لأن نسبة أدلة حرمة العمل ـ بما عدا العلم ـ إلى الأصول المذكورة والخبر واحدة ، فإن صلحت للردع كانت رادعة عنهما معا ، فيكون رفع اليد عن الأصول بالخبر رفعا لليد عن غير الحجة بغير الحجة ، وإلا لم تصلح للردع عنهما معا ، فيكون رفع اليد عن الأصول بالخبر رفعا لليد عن الحجة بالحجة.
اللهم إلا أن يفرض القطع بعدم الردع عن الأصول المذكورة تخصيصا لعمومات الادلة المذكورة ، فتصلح الأصول المذكورة للمنع من العمل بالخبر بعد فرض حجيتها وصلوح العمومات للردع عنه.
وبالجملة : لا وجه لقياس العمل بالخبر في الأحكام الشرعية بالعمل به في الأحكام العرفية ، بعد فرض عدم الردع عنه من قبل الموالي العرفيين الموجب