لحجيته في أحكامهم ، وفرض كون مقتضى عموم أدلة حرمة العمل بغير العلم الردع عنه الموجب لعدم حجيته شرعا ، فيكون التعبد به في الأحكام الشرعية تشريعا محرما ، ومخالفا للأصول الجارية فيها المفروض اعتبارها.
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من استحالة الردع عن السيرة بالعمومات المذكورة ، للزوم الدور منه ، لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيصها بالسيرة ، وهو يتوقف على الردع بها عنها ، إذ مع عدم الردع بها عنها تكون حجة صالحة للتخصيص.
وفيه : أن صلوح العمومات للردع عن السيرة فعلي ناشئ من فعلية ظهورها المفروض الحجية ، وصلوح السيرة لتخصيص العمومات موقوف على حجيتها الموقوفة على عدم الردع عنها بالعمومات ، ولا مجال للتوقف عن المقتضي التنجيزي بالمقتضي التعليقي ، بل يجب البناء على المقتضي التنجيزي ورفع اليد به عن المقتضي التعليقي ، لعدم فعلية تأثيره في مرتبة المقتضي التنجيزي ، ففي مرتبة ظهور العمومات المفروضة الحجية تكون رادعة عن السيرة مانعة من حجيتها ومن صلوحها للتخصيص.
الثالث : ما يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه وصرح به بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن عمل العقلاء بالخبر لما كان مبنيا على بنائهم على أن حاله حال العلم وعلى تتميم كاشفيته وإلغاء احتمال الخلاف معه كان خارجا عن موضوع العمومات ، فلا تصلح للردع عنه. وكأن ما ذكره بعض مشايخنا من حكومة السيرة على العمومات المذكورة راجع إلى ذلك.
وفيه : أنه لو سلم ابتناء حجية الخبر على تتميم كاشفيته فلا يكفي في خروجه عن العمومات تتميم كشفه بنظر العقلاء ، بل لا بد من تتميم كشفه عند الشارع ، ولا مجال لإحراز ذلك مع ظهور العمومات في الردع عنه.
هذا ، ولو فرض ثبوت الإمضاء للسيرة من قبل الشارع كان الخبر خارجا