على المتيقن من الكل ، وقد قيل : إنه الخبر الصحيح.
ولكن قد يستفاد من ذلك حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا ، بدعوى : أنه حيث كان في الأخبار الصحيحة ما يدل على حجية خبر الثقة مطلقا ، لزم البناء على حجيته وإن لم يتواتر ما دل على حجيته ، كما ذكر ذلك بعض مشايخنا ، ونسبه للمحقق الخراساني قدّس سرّه.
وفيه : أنه لم يتضح وجود خبر صحيح يدل على حجية خبر الثقة مطلقا ، فان ما سيأتي من الأخبار ليس فيها ما هو الصحيح اصطلاحا. ولا سيما مع أن المتيقن ليس كل صحيح ، بل خصوص من علم أو قامت البينة على تزكية جميع رجال سنده ، فإن قبول خبر العدل الواحد في التزكية لا يمكن استفادته من الأخبار ، لاختصاصها بالروايات ، وإنما يستفاد من السيرة التي لسنا بصدد الاستدلال بها.
ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بصحيح حريز المتقدم في آية النفر ، المتضمّن لقوله عليه السّلام : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم» ، بدعوى : دخوله في المتيقن من النصوص ، لأنه صحيح ، ودلالته على حجية خبر كل مؤمن وإن لم يكن عادلا ، غاية الأمر تخصيصه بخبر الثقة ، أو بمطلق ما يوثق بصدوره من الأخبار ولو لقرائن خارجية ، فيتعدى منه لخبر غير المؤمن الثقة ، أو الموثوق بصدوره ، لعدم القول بالفصل بين خبر المؤمن غير العادل وخبر غيره.
إذ فيه : أن الصحيح المذكور غير داخل في المتيقن ، إذ لم يوثق حريز إلا الشيخ قدّس سرّه في الفهرست ، بل قد يدعى أن الثابت به كونه ثقة لا عادلا. وتمام الكلام في محله.
على أن الاستدلال المذكور ـ مع ابتنائه على رجوع عدم الفصل في المقام إلى الإجماع على عدمه ـ مبني على عموم المؤمن في الحديث لغير العادل ، وهو لا يخلو عن إشكال فإن كثيرا من النصوص ظاهرة في كون العمل من شروط