الإيمان أو متمماته. وهو المناسب للاستشهاد في الحديث بالآية الكريمة الواردة في مقام مدح المؤمنين في قبال المنافقين ، بل هو المناسب لمورد الحديث ، وهو الاخبار عن الموضوع الخارجي ـ وهو شرب الخمر ـ الذي يعتبر فيه العدالة بلا إشكال.
بل قد يدعى كون ذلك مانعا من إطلاق الحديث بنحو يقتضي عدم اعتبار التعدد ، ولا سيما مع التعبير فيه بالشهادة. فلاحظ.
هذا ، وقد يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه دعوى تواتر ما دل على حجية الخبر الموثوق به صدورا أو مضمونا وإن لم يكن راويه ثقة ، فضلا عما لو لم يكن عادلا ، حيث يستفاد حجيته مما دل على الترجيح بشهرة الرواية ووثاقة الراوي وعدالته ، والترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، فإنهما يوجبان الوثوق بالمضمون. وما دل على الإرجاع لآحاد الرواة بنحو يظهر منه كون منشئه الوثوق بخبرهم. وما دل على جواز الرجوع لكتب بني فضال.
وفيه : أن الترجيح بما يوجب الوثوق الشخصي من شهرة الرواية ونحوها أو غيره لا ينافي اعتبار قيود تعبدية في أصل الحجية كالعدالة.
وما دل على الترجيح بوثاقة الراوي أو عدالته لا يقتضي الاكتفاء بالوثوق بالخبر ولو لم يكن الراوي ثقة ، أو عادلا.
وموافقة الكتاب لا توجب الوثوق بمضمون الخبر ، لكثرة تخصيص الكتاب المانع من الوثوق الشخصي بعمومه.
ومخالفة العامة من القريب أن تكون من المرجحات الجهتية الخارجة عما نحن فيه.
وما دل على الإرجاع لآحاد الرواة قد تقدم عند التعرض لأخبار المسألة الإشكال في الاستدلال به للمقام.
وما دل على جواز الرجوع لكتب (بني فضال) إنما يدل على الاكتفاء