ذكروه في رده.
الوجه الثاني : أن الأحكام الأولية وإن اختصت ـ تبعا لأدلتها ـ بالمعنونات الواقعية ، إلا أن القطع بحرمة شيء موجب لحدوث مفسدة فيه تقتضي حرمته بعنوان ثانوي ، كما أن القطع بوجوب شيء يوجب حدوث مصلحة فيه تقتضي وجوبه بعنوان ثانوي أيضا.
وفيه : أن حدوث ملاك ملاك مغاير للملاك الواقعي بسبب القطع بالحكم الشرعي إن كان يعم القطع المصيب للواقع لزم تعدد التكليف في مورد الإصابة ، ولا يظن من أحد الالتزام بذلك. بل يلزم التسلسل في الأحكام الشرعية ، إذ كل قطع محدث للحكم تبعا له وموجب للقطع به إلى ما لا نهاية.
وإن كان مختصا بالقطع غير المصيب للواقع فهو يشكل ..
أولا : بأنه وإن كان ممكنا ذاتا ، إلا أنه محتاج إلى دليل تعبدي خاص مفقود في المقام ، بل قام الدليل على عدمه ، لرجوعه للتصويب المنسوب للمعتزلة ، الذي قام الإجماع عندنا على بطلانه ، خصوصا في مورد خطأ القطع ، لا الطريق أو الأصل الشرعيين المستتبعين للحكم الظاهري ، ولا سيما في مورد الخطأ في الموضوع.
وثانيا : أن الحكم المذكور لا يقتضي استحقاق العقاب ، لعدم العلم به ، إذ المفروض حصول القطع له بثبوت حكم العنوان الأولي المفروض عدمه ، وعدم التفاته إلى خطأ قطعه ، ليعلم بثبوت الحكم الثانوي له.
ومنه يظهر أنه لا أثر لجعل الحكم المذكور وإن تم ملاكه ، لعدم صلوحه للداعوية بعد امتناع الاطلاع على موضوعه.
نعم ، لو كان التجري في مورد خطأ الامارة أو الأصل لكان لاستحقاق العقاب لأجل الحكم الثانوي الثابت فيه ـ بناء على التصويب ـ وجه ، لأن احتمال خطأ الأصل أو الأمارة موجب للعلم التفصيلي بثبوت التكليف في موردهما ، إما