الحكم الذي تعلق به بنتيجة التقييد ، وإن امتنع أخذه بنحو التقييد اللحاظي في مرتبة جعل الحكم ، بدعوى : أن امتناع التقييد اللحاظي مستلزم لامتناع الاطلاق اللحاظي أيضا ، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، وهو موجب لقصور الجعل الأول عن إثبات أحدهما ، فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة أحدهما ، وهو ما اصطلح عليه ب (متمم الجعل).
وفيه : أنه إن كان الجعل الأول متعينا لأحد الأمرين من الإطلاق والتقييد ثبوتا ، لامتناع الاهمال في الحكم ثبوتا ـ كما يظهر من تقرير المرحوم الكاظمي هنا ـ فلا حاجة إلى جعل آخر ، بل لا يحتاج إلا إلى شرح حال الجعل الأول ورفع إجماله.
والتحقيق : أنه يكفي فيه إطلاقه المستفاد من مقدمات الحكمة ، على ما ذكرناه في مبحث المطلق والمقيد ، بل عرفت هنا امتناع اختصاص الحكم بحال العلم به لا بالتقييد ولا بنتيجة التقييد ، فيتعين العموم ، فلا منشأ لتوهم الإجمال حتى يحتاج للإطلاق من هذه الجهة.
وإن فرض إهمال الجعل الأول ثبوتا ـ كما يظهر منه في مبحث التعبدي والتوصلي والمطلق والمقيد ـ فيحتاج إلى جعل آخر يتمم ما يقتضيه الجعل الأول.
ففيه .. أولا : ما أشرنا إليه من امتناع الإهمال ثبوتا.
وثانيا : أن فرض الإهمال في الجعل الأول مانع من العلم بالحكم الذي تضمنه ، لتوقف العلم بالحكم على تحديد موضوعه والعلم به ، ومع فرض عدمها لا علم بالحكم ، فكيف يمكن التقييد به في الجعل الثاني؟!.
وثالثا : ما ذكره شيخنا الاستاذ دامت بركاته من أن الجعل الثاني وإن رفع محذور الإهمال في الجعل الأول ، إلا أن المحذور وارد فيه أيضا ، إذ يمتنع تقييده بصورة العلم به أيضا ، كما يمتنع إطلاقه تبعا لذلك. والتزام جعل ثالث متأخر عنه