رتبة رافع لإهماله موجب لتوجه المحذور في الجعل الثالث أيضا ، فيحتاج إلى جعل رابع .. وهكذا إلى ما لا نهاية.
وبالجملة : الالتزام بمتمم الجعل لا يرجع إلى محصل ظاهر ، لا في المقام ولا في غيره من الموارد التي التزم فيها قدّس سرّه ، كما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي أيضا.
ولا سيما مع ما نبه له شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) من القطع بعدم الجعل الثاني في الأحكام العرفية ، لوضوح عدم الالتفات فيها إلى جعل آخر لا من المولى ولا من المكلف ، مع أنها مشتركة مع الأحكام الشرعية في الإشكال. وهو شاهد بعدم توقف الأمر فيها على الالتزام بمتمم الجعل.
هذا كله لو اريد من أخذ العلم في موضوع الحكم هو العلم بالحكم الجزئي التابع لوجود الموضوع في الخارج ، أما لو اريد منه العلم بالحكم الكلي المستنبط من الأدلة ، فلا يتوجه المحذور المتقدم فيه ، للتباين بين ما يكون العلم طريقا له وما يكون مأخوذا في موضوعه.
نعم ، مرجع ذلك إلى أن موضوع الحكم لبا ليس هو العنوان المأخوذ في الكبرى الشرعية ـ كالاستطاعة ـ على إطلاقه ، وإلا لاستحال دخل العلم في الصغرى ، بل لا بد أن يكون الموضوع مقيدا بالعلم بالكبرى المذكورة ، وحيث كان العلم بالكبرى متأخرا عن نفس الكبرى رتبة امتنع التقييد به بعنوانه فيها ، بل لا بد حينئذ من فرض نتيجة التقييد ، وأن الحكم في الكبرى لم يجعل على العنوان الواقعي ـ كالمستطيع ـ على إطلاقه ، بل على خصوص الذات المقارنة للعلم بتشريع الحكم الذي تضمنته الكبرى المذكورة على اجماله ، ولا يلزم منه المحذور المتقدم ، وهو امتناع حصول العلم بالحكم ، لوضوح إمكان حصول العلم بالكبرى المذكورة لكل أحد ، فيعلم بالحكم تبعا لذلك. فتأمل جيدا.
ثم إنه يمكن اختصاص الاحكام الفعلية بخصوص العالم بوجهين