أعماله بدلالته اليه ما كان له على الله ثواب ، ولا كان من أهل الإيمان» (١).
لكن التأمل في النصوص المذكورة قاض بأنها أجنبية عما نحن فيه ، بل هي واردة لبيان عدم حجية الرأي والقياس ووجوب التعبد بأقوالهم عليهم السّلام ، وعدم الاستغناء عنهم بذلك.
أو لبيان عدم إيصال الرأي والنظر للحكم الشرعي ، بل هو يزيد في التيه والضلال ، نظير ما تضمن أن السنة إذا قيست محق الدين ، فيكون التسليم به مانعا عن حصول القطع منه غالبا.
أو لبيان عدم جواز النظر في الدين ، لما قد يستتبعه من الضلال والخطأ ، فيكون الناظر مقصرا غير معذور حتى لو فرض حصول القطع له ، وهذا لا ينافي لزوم العمل على طبق القطع ، لما سبق من عدم التلازم بين لزوم العمل بالقطع ومعذريته في فرض الخطأ.
أو لبيان شرطية الولاية في قبول الأعمال ، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل في النصوص المذكورة على اختلاف ألسنتها.
هذا ، وقد قرّب شيخنا الاستاذ (دامت بركاته) حمل النصوص المذكورة على كون أخذ الحكم من الكتاب والسنة شرطا في صحة العمل عبادة كان أو معاملة ، لا شرطية الولاية له فقط ، فالحكم وإن كان ثابتا مع وصوله بالطرق العقلية ، إلا أنه يتعذر امتثاله إلا بعد النظر في أدلته من الكتاب والسنة ، نظير تعذر امتثال أمر الصلاة للجنب والكافر إلا بعد الغسل والإيمان.
نعم ، لا بد من كون الاشتراط المذكور بنتيجة التقييد لا بالتقييد اللحاظي ، فرارا عن محذور أخذ ما يتأتى من قبل الحكم في متعلقه ، نظير ما يذكر في مبحث التعبدي والتوصلي.
__________________
(١) راجع الوسائل ج ١٨ : ٢٥ ، باب : ٦ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٣ وقريب منه في ج ١٨ : ٤٤ ، باب : ٧ حديث ١١.