في الكتاب والسنة ، لعدم فعليتها قبله ، فلا مجال للتكليف الطريقي بالفحص عنها ، كما لا مجال لحمل وجوب الفحص على أنه تكليف نفسي ، لأنه خلاف ظاهر أدلته ، كما حقق في محله.
وأما توجيه ذلك بما تقدم من بعض الأعاظم قدّس سرّه عند الكلام في تقييد الحكم بالعلم به من إمكان التقييد بمثل ذلك بمتمم الجعل ، فيدعي في المقام تقييد الحكم بعدم وصوله بالطرق العقلية ، فقد عرفت الإشكال فيه هناك. فراجع ، وتأمل.