قانون التفهيم وصحة الخطاب ان يأتي على وفق مراده من العام بالمخصص المتصل او المنفصل ليكون بيانا للمراد قبل ان يحضر وقت العمل من المخاطب فينكشف بالمخصص ويتبين مقدار ما أراده من العام في اوّل الأمر وحين الخطاب.
مثاله : ان يقول المتكلم اكرم الكتاب وهو يريد من عموم الكتاب من لم تكن عادته التمويهات ومزخرفات الاباطيل ، فعليه في قانون البيان ان يقول متصلا او منفصلا قبل حضور وقت الاكرام المأمور به لا تكرم كتاب التمويهات والأباطيل. فالتخصيص المصطلح هو البيان لإرادة البعض من افراد العام في اوّل الخطاب.
وأما إذا تأخر ورود الخاص عن وقت العمل بالعام واستمر العام على عمومه مئات من السنين وصح العمل بجميع افراده اعتمادا على عموم لفظه في هذه المدة كما في شريعة التوراة في الطلاق فليس ذلك من التخصيص المصطلح بل إنما هو نسخ ورفع للحكم عن بعض أفراد العام بعد إرادة المتكلم لعمومه فإنه لو لم يرد عمومه على طبق اللفظ لوجب عليه في الحكمة ان يبين مقدار مراده من أفراد العام قبل حضور وقت العمل ، ولا يؤخره عن ذلك ، فإنه يكون بهذا التأخير مغريا بالجهل مقصرا في بيان المراد عند الحاجة إلى البيان ولا شك في قبح ذلك في حكمة الكلام وصواب المحاورات.
فيكشف ورود الخاص قبل وقت العمل عن إرادة بعض افراد العام حين الخطاب وهو معنى التخصيص المصطلح.
ويكشف تأخر الخاص عن وقت العمل عن ان العموم مراد من حين الخطاب إلى حين مجيء الخاص فيكون الخاص رافعا لحكم العام المراد على عمومه وهذا من حقيقة النسخ الذي كشفنا عن معناه في اوّل المقدمة ، فإن صح صح النسخ بجميع اقسامه ولو كان النسخ باطلا لكان هذا باطلا أيضا لأن الجهة فيهما واحدة وهي رفع الحكم الثابت والشريعة السابقة.
ولا يخفى ان حكم التوراة في الطلاق عام لكل عيب في المرأة حتى عيب