٥ ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه ، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام.
[ ٣٣٦٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ ، أو إلى قاض فكن عن يمينه. ـ يعني : عن يمين الخصم ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٣٣٦٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام.
ورواه ابن الجنيد في كتابه نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله عنه السيّد المرتضى في ( الانتصار ) (١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٨ ، والانتصار ٢٤٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٨.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٧ / ٢٥.
(١) الانتصار ٢٤٤.