قلت : عشرة كانوا جلوساً ، ووسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للّذي ادّعاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم (١).
ورواه في ( النهاية ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم (٢).
١٨ ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة.
[ ٣٣٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : جاء أعرابيٌّ إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأدّعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلاً يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : احكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدّعي على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها منه ، فقال : ما تقول يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألك بيّنة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنّك لم تستوفِ حقّك وتأخذه ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله ، فأتى عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، ومعه الأعرابي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) :
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١٠.
(٢) النهاية : ٣٥٠ / ٧.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٦٠ / ٢١٠ ، والانتصار : ٢٣٨.