٣ ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا ان يخاف الضيم على المؤمن
[ ٣٣٨٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعي ، عن عليِّ ابن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسين (١) بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد السائيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كتب إليَّ في رسالته إليَّ (٢) ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الأوَّل (٣).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
__________________
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٨ : ١٢٤ / ٩٥ و ٧ : ٣٨١ / ٣.
(١) في الموضع الاول من المصدر : الحسن.
(٢) ليس في الموضع الاول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « كتب ابي في رسالته اليّ ».
(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٧.
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.