أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى
١ ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين.
[ ٣٣٦٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه ، فقال : يا ربّ كيف أقضي فيما لم ( أرَ ولم أشهد ) (١) ؟ قال : فأوحى الله إليه : احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم (٢) به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة.
[ ٣٣٦٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال : كيف أقضي بما لم ترَ عيني ، ولم تسمع اذني ؟ فقال : اقض بينهم بالبيّنات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
__________________
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
الباب ١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ / ٥٥٠.
(١) في المصدر : أشهد ولم أر.
(٢) في التهذيب : تحلفهم ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ٣.