عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لك أن تتكلّم بما شئت ، لأَنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (١).
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه ، وعلى النهي عن العمل بالظنّ (٣) ، والمراد من العلم : ما يشمل العادي ، وبابه واسع ، وهو من جملة اليقينيّات ، ولا يطلق عليه الظنّ لغة ولا عرفاً ولا شرعاً ، والدلالات الظنيّة غير معتبرة ، إلاّ مع القرائن الواضحة المفيدة للعلم العادي ، لما يأتي إن شاء الله (٤).
٥ ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ
[ ٣٣١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأَزرق ، عن حكم الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والحكم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ ممّن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ).
[ ٣٣١٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
__________________
(١) الاسراء ١٧ : ٣٦.
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأَبواب.
(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأَبواب.
(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأَبواب.
الباب ٥
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢١ / ٥٢٣.