ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مرسلاً (٦).
أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات (٧) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.
وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك (٨) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٩).
وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج (١٠).
٢٦ ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة * المودعة لرجلين
[ ٣٣٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء.
__________________
(٦) الاحتجاج : ٩٢.
(٧) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.
(٨) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٩) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الشهادات.
(١٠) تقدم في الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.
الباب ٢٦
فيه ٤ أحاديث
* قبالة الارض : أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين ـ قبل ـ ٥ : ٤٤٨ ).
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٧.