وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله (١).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : إذا لم يكن مليّاً (٢).
ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن مثله (٣).
[ ٣٣٧٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.
[ ٣٣٧٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ـ في حديث ـ أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) (١) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الّذي باع منهما ، فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الآخر إلى العدل فقال له : اخرج الشّراء حتّى نعرضه على
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٩٦ / ٨٢٨.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٠٢ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٦.
(١) في المصدر : شراءاً لهما من رجل فقالا.